الشيخ الكليني

174

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « فَمَا يَقُولُ « 1 » فِي السَّلَمِ « 2 » قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ؟ » قُلْتُ « 3 » : بَلى ، قَالَ « 4 » : « فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ « 5 » أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ سَلَماً ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : لَابَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُهُ « 6 » فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ » . « 7 » 8912 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي « 8 » يَطْلُبُ « 9 » الْمَتَاعَ « 10 » الْحَرِيرَ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، فَيُقَاوِلُنِي « 11 » وَأُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَالْأَجَلِ حَتّى يَجْتَمِعَ « 12 » عَلَيَّ شَيْءٌ ، ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ وَأَدْعُوهُ « 13 » إِلَيْهِ .

--> ( 1 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : « تقول » . ( 2 ) . في « بخ » والوافي : « في السلف » . والسَّلَمُ : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى . ( 3 ) . في « بخ ، بف » : « فقلت » . ( 4 ) . في « ط ، بف » : - « قال » . ( 5 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قبل » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : فإنّما صلح ، استفهام للإنكار ، أي ليست هذه‌التسمية صالحة للفرق ، ولعلّه عليه السلام إنّما قال ذلك على سبيل التنزّل ؛ لأنّه عليه السلام إنّما جوّز البيع بعد الشراء ، وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود » . ( 6 ) . في الوافي : « تجده ، أي تقدر عليه وإن لم يكن عندك ، وهذا القيد مختصّ بالحالّ دون السلم ؛ لجواز السلم في ما لا يقدر عليه عند البيع . ويستفاد منه وما في معناه جواز بيع ما ليس عنده إذا كان ممّا يقدر عليه عند البيع حالّاً كان أو سلماً ، فما يوهم صدر الخبر وما في معناه من تقييد الجواز بما إذا لم يوجب البيع ، ينبغي حمله على التقيّة ، أو الأولويّة ، أو تخصيصه بالمراجعة . ويؤيّد الأوّل نقل صريح الحكم به عن أبيه عليه السلام وشهرة الخلاف عن العامّة حينئذٍ » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : تجده في الوقت ، لعلّه مقصور على ما إذا باعه حالّاً ، أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازاً ، أو كلمة « في » تعليليّة » . ( 7 ) . الوافي ، ج 18 ، ص 698 ، ح 18142 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 47 ، ح 23108 . ( 8 ) . في « ط » : « يجيء » . وفي البحار والفقيه والتهذيب : « يجيئني الرجل » بدل « الرجل يجيئني » . ( 9 ) . في البحار : + « منّي » . ( 10 ) . في « ط ، بف » والتهذيب : « البيع » . وفي البحار والفقيه : « بيع » . ( 11 ) . في البحار والتهذيب : + « عليه » . ( 12 ) . في « بح ، بس ، جد » والوافي والبحار والفقيه والتهذيب : « نجتمع » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . ( 13 ) . في البحار والتهذيب : « فأدعوه » .